العلامة الحلي
116
تحرير الأحكام ( ط . ق )
بدراهم والدراهم بطعام وصام عن كل نصف صاع يوما ولا يجب عليه أن يصوم أكثر من شهرين وإن زادت القيمة ولا يجب عليه إكمال ستّين يوما مع نقص القيمة [ - د - ] اختلف علماؤنا في كفارة جزاء الصيد فقال المفيد إنها على الترتيب وآخرون على التخيير وللشيخ قولان [ - ه - ] لو عجز عن الأصناف الثلاثة صام ثمانية عشر يوما [ - و - ] في فراخ النعامة قولان أحدهما من صغار الإبل قاله المفيد والثّاني مثل ما في النعامة سواء قاله الشيخ وفي الأول قوة [ - ز - ] يجب في حمار الوحش وبقرته بقرة ولو لم يجد البقرة قومها وفضّ ثمنها على الحنطة وأطعم كلّ مسكين نصف صاع ولا يجب عليه إطعام ما زاد على ثلاثين مسكينا ولا إتمام ما نقص عنه ولو لم يتمكن من الإطعام صام عن كل نصف صاع يوما ولا يجب عليه صيام ما زاد على ثلاثين وإن زادت القيمة ولا إكمال العدد مع النقصان ولو عجز صام تسعة أيام [ - ح - ] يجب في الظبي الشاة وكذا في الثعلب والأرنب ولو عجز عن الشاة في الظّبي قوم ثمنها وفضّه على البرّ وأطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع ولو زاد الطعام عن العشرة كانت الزيادة له ولو نقصت لم يجب عليه الإكمال ولو عجز عن الإطعام صام عن كل نصف صاع يوما ولو زاد التقويم عن خمسة أصوع لم يجب عليه الصّوم عن الزائد ولو نقص لم يجب عليه إلا بقدر التقويم ولو نقص التقويم ربع صاع مثلا فالوجه وجوب يوم كامل ولو عجز عن ذلك كله صام ثلاثة أيام أما الثعلب والأرنب فقيل فيهما الإبدال كالظبي ونحن فيه من الموقفين [ - ط - ] إذا كسر بيض النعامة فإن كان قد حرّك فيه الفرخ كان عليه عن كل بيضة بكارة من الإبل وإن لم يكن قد تحرك كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت اللَّه تعالى والاعتبار في العدد بالإناث ولا فرق بين أن يكسره بنفسه وبدابته ولو لم يتمكن من الإبل كان عليه عن كل بيضة شاة فإن عجز كان عليه عن كل بيضة إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ فإن عجز كان عليه صيام ثلاثة أيام ولو كسر بيضة فيها فرخ ميت أو كانت فاسدة لم يكن عليه شيء ولو باض الطير على فراش محرم فنقله إلى موضعه فنفر الطير فلم يحضنه قال الشيخ يلزمه الجزاء [ - ي - ] إذا كسر المحرم بيضة من القطا أو القبج فإن كان قد تحرك فيه الفرخ كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم وإن لم يكن قد تحرك كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت اللَّه تعالى ولو عجز عن الإرسال قال الشيخ كان حكمه حكم بيض النعام قال ابن إدريس يريد وجوب الشاة عن كل بيضة مع العجز عن الإرسال ولا استبعاد فيه والأقرب أن مقصوده وجوب الصّدقة على عشرة مساكين أو الصيام ثلاثة أيام النّظر الثالث فيما لا بدل له وفيه [ - ط - ] بحثا [ - ا - ] الحمام كل طائر يهدر بان بواتر صوته ويعبّ الماء بأن يضع منقاره فيه فيكرع كما تكرع الشاة وقال الكسائي كل مطوّق حمام إذا عرفت هذا ففي كل حمامة شاة إن كان القاتل محرما في الحل وإن كان محلا في الحرم كان عليه درهم وإن كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران [ - ب - ] لو قتل المحرم فرخ الحمام كان عليه حمل قد فطم ورعى من الشجر ولو كان القاتل محلّا في الحرم كان عليه نصف درهم ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران [ - ج - ] لو كسر المحرم بيض الحمام في الحل ولم يكن قد تحرك فيه الفرخ وجب عليه عن كلّ بيضة درهم وإن كان قد تحرك فيه الفرخ كان عليه عن كل بيضة حمل ولو كسره المحل في الحرم كان عليه عن كل بيضة ربع درهم ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع [ - د - ] لا فرق بين حمام الحرم والأهلي في القيمة إذا قتل في الحرم إلا [ غير ] أن حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه والأهلي يتصدّق بثمنه على المساكين [ - ه - ] في كل واحد من القطا والحجل والدّراج حمل قد فطم ورعى من الشجر وحده ما مضى عليه أربعة أشهر [ - و - ] في كل من العصفور والصعوة والقبرة وما أشبهها مدّ من طعام وقال ابن بابويه في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة فإنّ فيها جزورا وهو ضعيف [ - ز - ] في قتل الزنبور عمدا كفّ من طعام ولا شيء في الخطأ قال المفيد فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمدّ من طعام أو تمر وهو حسن ولا شيء في قتل الهوام من الحيات والعقارب وغيرها ولا بأس بقتل القمل والبق وأشباهها للمحلّ في الحرم ولو كان محرما لزمته الكفارة كف من طعام [ - ح - ] من قتل جرادة وهو محرم كان عليه كف من طعام أو تمر وإن قتل جرادا كثيرا كان عليه دم شاة ولو كان في طريقه ولم يتمكن من التحرز عن قتله لم يكن عليه شيء [ - ط - ] في كل واحد من الضبّ والقنفذ واليربوع هدي النظر الرّابع فيما لا نصّ فيه وفيه [ - و - ] مباحث [ - ا - ] كل صيد لا مثل له ولا تقدير للشرع فيه يرجع فيه إلى قول عدلين يقومانه وتجب القيمة التي يقدرانها فيه ويشترط في الحكمين العدالة والمعرفة وأن يكونا اثنين فما زاد ويجوز أن يكون القاتل أحدهما إذا كان عدلا [ - ب - ] قال الشيخ في البط والإوز والكركي شاة قال وإن قلنا فيه القيمة لعدم النصّ كان جائزا وهو الظاهر من قول ابن بابويه [ - ج - ] قال الشيخ رحمه اللَّه من قتل عظاية كان عليه كف من طعام وهو حسن [ - د - ] القيمة واجبة في كل ما لا تقدير فيه شرعا